العلامة المجلسي
312
بحار الأنوار
13 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق ( 1 ) . 14 - تفسير العياشي : عن يزيد بن أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لا ينبغي لاحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ( 2 ) . 15 - تفسير العياشي : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه ( 3 ) . 16 - تفسير العياشي : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لا ينبغي لاحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ، وذلك قبل الكتاب ( 4 ) . 17 - تفسير العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : لا تكتموا الشهادة قال : بعد الشهادة ( 5 ) . 18 - تفسير العياشي : عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء " قال : قبل الشهادة ( 6 ) . 19 - السرائر : من جامع البزنطي ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين قال : قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على
--> ( 1 ) فقه الرضا : 41 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 155 والظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده ولعل الصواب عن زيد أبي أسامة وهو المعروف بزيد الشحام . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 .